للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: ٣]، قَالَ (١): الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَليُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ (٢) صحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَنْ طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (٣). [راجع: ٢٤٩٤، تحفة: ١٧٠٧٦].

"أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عَبدَةُ". " {فَإِنْ خِفْتُمْ} " في ذ: " {وَإِنْ خِفْتُمْ} ". "قَالَ: الْيَتِيمَةُ" في ذ: "قَالَتِ: الْيَتِيمَةُ". "وَهُوَ وَليُّهَا" لفظ "وَهُو" سقط في نـ. "مَنْ طَابَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "مَا طَابَ".

===

على العامل، والتقدير: فانكِحوا ما طاب لكم من النساء مَثنى وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث. . . إلى آخره، وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم، ثم ساق المصنف طرفًا من حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}، وقد سبق قبل هذا بباب أتم سياقًا من الذي هنا، وباللَّه التوفيق، "فتح الباري" (٩/ ١٣٩). قال القسطلاني (١١/ ٤٢٨): وأجاز الخوارج ثمان عشرة؛ لأن "مثنى وثلاث ورباع" معدول عن عدد مكرر على ما عرف في العربية، فيصير الحاصل ثمانية عشر، انتهى.

(١) عروة عن عائشة، "قس" (١١/ ٤٣٠).

(٢) من الإساءة.

(٣) بالإجماع على أنه لا يجوز للمرء أن ينكح أكثر من أربع كما سبق، "قس" (١١/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>