للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ (١) -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٢) الْقُرْآنَ. [تحفة: ٨٠٩١، ٨٤٠٩].

٢٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ (٤)، عَنْ نَافِعٍ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٦): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ (٧). [أخرجه: م ١٨٦٩، د ٢٦١٠، ق ٢٨٧٩، تحفة: ٨٣٤٧].

===

(١) قوله: (وقد سافر النبي -صلى الله عليه وسلم- … ) إلخ، أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفرُ بالمصحف خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه، "فتح" (٦/ ١٣٣). [انظر "اللامع" (٧/ ٣١٢)].

(٢) من العلم، وفي بعضها من التعليم، "ك" (١٠/ ١٣).

(٣) "عبد الله" هو القعنبي.

(٤) "مالك" الإمام.

(٥) "نافع" المذكور.

(٦) "عبد الله" هو ابن عمر بن الخطاب.

(٧) قوله: (نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو) وأورده ابن ماجه (ح: ٢٨٧٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وزاد "مخافة أن يناله العدو". قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوَّف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه، فمنع مالك أيضًا مطلقًا، وفصّل أبو حنيفة، وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا، وقال بعضهم كالمالكية. واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور وهو التمكن من الاستهانة، ولا خلاف في تحريم ذلك، وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على منع تعليم الكافر القرآن، فمنع مالك مطلقًا، وأجاز الحنفية مطلقًا، وعن الشافعي قولان، وفصل بعض المالكية

<<  <  ج: ص:  >  >>