رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ (١) لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا. وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ (٢)، وَقَالَ الْحَسَنُ (٣): أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُ (٤) لِفَرَائِضهِمْ، وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَيَمَّمُ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ (٥). وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أرْبَعًا. وَقَالَ أَنَسٌ: التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ. وَقَالَ عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤] وَفِيهِ (٦) صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.
١٣٢٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّيْنَا، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو، وَمَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ. [راجع ح: ٨٥٧].
"وَلَا يُصَلِّي" في نـ: "ولَا تُصَلَّى". "وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا" في نـ: "وَلَا غُرُوبِهَا". "وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ" في ذ: "وَأَحَقُّهُمْ بِالصَّلوةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ". "مَنْ رَضوهُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ: "مَنْ رَضُوهُمْ". "التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ" في نـ: "تَكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةِ". "وَمَنْ حَدَّثَكَ؟ " كذا في ذ، وفي نـ: "مَنْ حَدَّثَكَ؟ ".
===
(١) أي: يقول، "قس" (٣/ ٤٥٢).
(٢) أي: عند كل تكبيرة، "قس" (٣/ ٤٥٢).
(٣) البصري.
(٤) أي: إمام الحيِّ.
(٥) ثم يأتي بعد سلام الإمام ما فاته، "قس" (٣/ ٤٥٣).
(٦) أي: في صلاة الجنازة، وتذكير الضمير باعتبار المذكور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute