للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٥١٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ (٢) فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: "كَم سُقْتَ إِلَيْهَا؟ (٣) ". قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ (٤). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَوْلم وَلَوْ بِشَاةٍ (٥) ". [راجع: ٢٠٤٩، أخرجه: س ٣٣٥١، تحفة: ٧٣٦].

"وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ" سقطت الواو في نـ. "فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ".

===

(١) يشير إلى الحديث الذي تقدم موصولًا في أول "البيوع" [برقم: ٢٠٤٩]، "ف" (٩/ ٢٢١).

(٢) قوله: (وبه أثر صفرة) من خلوق وهو طيب من زعفران أو غيره تعلق به من زوجته فهو غير مقصود، وإلا فالتزعفر منهي عنه عند الشافعية والحنفية، وقال المالكية: يجوز في الثوب دون البدن، ونقله إمامهم رحمه اللَّه عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى مرفوعًا: "لا يقبل اللَّه صلاة رجل في جسده شيء من خلوق"، "قس" (١١/ ٥٠٠).

(٣) أي: كم أعطيت صداقها؟ "ك" (١٩/ ١١٣).

(٤) أي: مقدارها من ذهب، وقيل: هي اسم لخمسة دراهم، وقيل: غير ذلك. ومرّ مرارًا.

(٥) يحتمل التقليل والتكثير كما مرَّ غير مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>