"وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ" سقطت الواو في نـ. "فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ".
===
(١) يشير إلى الحديث الذي تقدم موصولًا في أول "البيوع"[برقم: ٢٠٤٩]، "ف"(٩/ ٢٢١).
(٢) قوله: (وبه أثر صفرة) من خلوق وهو طيب من زعفران أو غيره تعلق به من زوجته فهو غير مقصود، وإلا فالتزعفر منهي عنه عند الشافعية والحنفية، وقال المالكية: يجوز في الثوب دون البدن، ونقله إمامهم رحمه اللَّه عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى مرفوعًا:"لا يقبل اللَّه صلاة رجل في جسده شيء من خلوق"، "قس"(١١/ ٥٠٠).
(٣) أي: كم أعطيت صداقها؟ "ك"(١٩/ ١١٣).
(٤) أي: مقدارها من ذهب، وقيل: هي اسم لخمسة دراهم، وقيل: غير ذلك. ومرّ مرارًا.