للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٣٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ (١)، أَنَا شُعْبَةُ (٢)، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ (٣) قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بَمَحَاجِمِهِ (٤) فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّم، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ (٥) الْمُصَوِّرَ (٦). [راجع: ٢٠٨٦].

"فَأَمَرَ بَمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ" ثبت في هـ، قتـ، ذ.

===

ويدّعي معرفة الأسرار، وفي حكمه: العرّاف والمنجِّم، وإتيانهم حرام بإجماع المسلمين، وينبغي للمحتسب منعُهم وتأديبُهم وأن يؤدّب الآخذ والمعطي، كذا في "المجمع" (١/ ٥٥٣، ٤/ ٤٦٠)، "لمعات".

(١) "حجاج بن منهال" السلمي الأنماطي البصري.

(٢) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(٣) "عون بن أبي جحيفة" السوائي.

(٤) قوله: (فأمر بمحاجمه) بفتح الميم جمع محجم بكسر الميم، وهو الآلة التي يحجم بها الحجّام. قوله: "عن ثمن الدم" أي: أجرة الحجامة، وأطلق الثمن عليه تجوّزًا، و"كسب الأمة" أي: بالزنى، و"الواشمة" هي فاعلة الوشم، "والمستوشمة" هي مفعوله، والوشم هو أن يغرز عضوًا من أعضائه بإبرَةٍ، ثم يذرّ عليها النيل ونحوه، "وآكل الربا" أي: عن أكله، "ومؤكله" أي: عن إطعامه غيرَه، والنهي في هذا كلّه عن الفعل، كذا في "العيني" (٨/ ٣٥٢). ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢٠٨٦) في "باب مؤكل الربا".

(٥) عطف على قوله: "نهى"، ولولا أن المصور أعظم ذنبًا لما لعنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، "ع" (٨/ ٣٥٢).

(٦) للحيوان، "قس" (٥/ ٢٢٤).

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>