"فَأَمَرَ بَمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ" ثبت في هـ، قتـ، ذ.
===
ويدّعي معرفة الأسرار، وفي حكمه: العرّاف والمنجِّم، وإتيانهم حرام بإجماع المسلمين، وينبغي للمحتسب منعُهم وتأديبُهم وأن يؤدّب الآخذ والمعطي، كذا في "المجمع"(١/ ٥٥٣، ٤/ ٤٦٠)، "لمعات".
(١)"حجاج بن منهال" السلمي الأنماطي البصري.
(٢)"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(٣)"عون بن أبي جحيفة" السوائي.
(٤) قوله: (فأمر بمحاجمه) بفتح الميم جمع محجم بكسر الميم، وهو الآلة التي يحجم بها الحجّام. قوله:"عن ثمن الدم" أي: أجرة الحجامة، وأطلق الثمن عليه تجوّزًا، و"كسب الأمة" أي: بالزنى، و"الواشمة" هي فاعلة الوشم، "والمستوشمة" هي مفعوله، والوشم هو أن يغرز عضوًا من أعضائه بإبرَةٍ، ثم يذرّ عليها النيل ونحوه، "وآكل الربا" أي: عن أكله، "ومؤكله" أي: عن إطعامه غيرَه، والنهي في هذا كلّه عن الفعل، كذا في "العيني"(٨/ ٣٥٢). ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢٠٨٦) في "باب مؤكل الربا".
(٥) عطف على قوله: "نهى"، ولولا أن المصور أعظم ذنبًا لما لعنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، "ع"(٨/ ٣٥٢).