"الْمُفَارِقُ لِدِينِهِ" كذا في هـ، صـ، ذ، وفي س، سفـ، حـ:"وَالمَارِقُ لِدِينِهِ"، وللباقي:"وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ". "لِدِينِهِ" في نـ: "مِنْ دِينِهِ". "التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ" في عسـ، ذ:"التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ".
===
(١) ابن الأجدع، "ع"(١٦/ ١٤٨).
(٢) ابن مسعود، "ع"(١٦/ ١٤٨).
(٣) أي: تقتل النفس التي قتلت عمدًا بغير حق بمقابلة النفس المقتولة، "ع"(١٦/ ١٤٨).
(٤) قوله: (المفارق لدينه) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني، وللباقين:"والمارق من الدين"، لكن عند النسفي والسرخسي والمستملي:"والمارق لدينه"، "ف"(١٢/ ٢٠١). قال الطيبي: هو التارك لدينه، من المروق، وهو الخروج. قال شيخنا في "شرح الترمذي": هو المرتد، وقد أجمع العلماء على قتل الرجل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام وأصر على الكفر، واختلفوا في قتل المرتدة، فجعلها أكثر العلماء كالرجل المرتد، وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرتدة لعموم قوله: "نهى عن قتل النساء والصبيان". قوله:"التارك للجماعة" قيد به للإشعار بأن الدين المعتبر هو ما عليه الجماعة، وقال الكرماني: فإن قلت: الشافعي يقتل بترك الصلاة؟ قلت: لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام، يعني: الأعمال، ثم قال: لم لا يقتل تارك الزكاة والصوم؟ وأجاب بأن الزكاة يأخذها الإمام قهرًا، وأما الصوم فقيل: