للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَابَنِي آدَمَ (١)} [الأعراف: ٢٦]، {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ (٢)} [يوسف: ٣٨]. وَلَمْ يُذْكُرْ (٣) أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ (٤) فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَافِرُونَ (٥). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلَا أَرِثُ أَنَا (٦) ابْنَ ابْنِي.

===

ولا يسقطون بالجد إلا عند أبي حنيفة، الثانية: أن الأم مع أحد الزوجين والأب تأخذ ثلث ما بقي، ومع الجد ثلث الجميع؛ لأنه لا يساويها في الدرجة بخلاف الأب إلا عند أبي يوسف؛ فإن عنده الجد كالأب، والثالثة: أن أم الأب وإن علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد؛ لأنها لم تدخل به بخلافها في الأب، وإن تساويا في أن كلًّا منهما يسقط أم نفسه، الرابعة: أن المعتق إذا ترك أبا المعتق وابنه فسدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف، وعندهما كله للابن، ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق، "ع" (١٦/ ١٨)، "قس" (١٤/ ١٧٧).

(١) فيكون آدم أبًا لهم.

(٢) فأطلق على هؤلاء آباء مع أنهم أجداد.

(٣) بالبناء للفاعل، وروي بالبناء للمفعول.

(٤) فيما قاله: أن الجد حكمه حكم الأب، "ك" (٢٣/ ١٦٣)، "ع" (١٦/ ١٩).

(٥) يقال: هم متوافرون أي: فيهم كثرة، أي: صارت المسألة كالمجمع عليها بالإجماع السكوتي، "ك" (٢٣/ ١٦٣).

(٦) قوله: (ولا أرث أنا) هذا في مقام الإنكار، أي: لم لا يرث (١) الجد؟! ويكون ردًا على من حجب الجد بالإخوة. أو معناه: فلم لا يرث الجد وحده دون الإخوة كما في العكس، فهو رد على من قال بالشركة


(١) في الأصل: "أي لم يرث".

<<  <  ج: ص:  >  >>