ولا يسقطون بالجد إلا عند أبي حنيفة، الثانية: أن الأم مع أحد الزوجين والأب تأخذ ثلث ما بقي، ومع الجد ثلث الجميع؛ لأنه لا يساويها في الدرجة بخلاف الأب إلا عند أبي يوسف؛ فإن عنده الجد كالأب، والثالثة: أن أم الأب وإن علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد؛ لأنها لم تدخل به بخلافها في الأب، وإن تساويا في أن كلًّا منهما يسقط أم نفسه، الرابعة: أن المعتق إذا ترك أبا المعتق وابنه فسدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف، وعندهما كله للابن، ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق، "ع"(١٦/ ١٨)، "قس"(١٤/ ١٧٧).
(١) فيكون آدم أبًا لهم.
(٢) فأطلق على هؤلاء آباء مع أنهم أجداد.
(٣) بالبناء للفاعل، وروي بالبناء للمفعول.
(٤) فيما قاله: أن الجد حكمه حكم الأب، "ك"(٢٣/ ١٦٣)، "ع"(١٦/ ١٩).
(٥) يقال: هم متوافرون أي: فيهم كثرة، أي: صارت المسألة كالمجمع عليها بالإجماع السكوتي، "ك"(٢٣/ ١٦٣).
(٦) قوله: (ولا أرث أنا) هذا في مقام الإنكار، أي: لم لا يرث (١) الجد؟! ويكون ردًا على من حجب الجد بالإخوة. أو معناه: فلم لا يرث الجد وحده دون الإخوة كما في العكس، فهو رد على من قال بالشركة