للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُذْكَرُ (١) عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.

٦٧٣٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثتَا وُهَيبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (٢) ". [راجع ح: ٦٧٣٢].

٦٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (٥)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي (٦) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (٧): "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُه،

"عَنْ عَلِي وَعُمَرَ" في نـ: "عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ".

===

بينهما، وفي المسألة أقاويل ومذاهب، وهو وظيفة الدفاتر الفقهية. فإن قلت: حق الترجمة أن يقال: "ميراث الجد مع الإخوة" إذ لا دخل لقوله: مع الأب فيها، قلت: غرضه بيان مسألة أخرى، وهي: أن الجد لا يرث مع الأب وهو محجوب به، وما في الحديث الذي بعده وهو: "فلأولى رجل" دليل عليه، "ك" (٢٣/ ١٦٣).

(١) بصيغة المجهول إشارة إلى التمريض، "ع" (١٦/ ١٩).

(٢) قوله: (فلأولى رجل ذكر) وجه إيراد هذا الحديث هنا مع أنه تقدم عن قريب: أن الذي قد يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب الناس إلى الميت، وكان الجد أقرب فيقدم، "ع" (١٦/ ٢٠).

(٣) اسمه عبد الله بن عمرو.

(٤) ابن سعيد البصري.

(٥) السختياني.

(٦) يعني: أبا بكر الصديق رضي الله عنه.

(٧) أي: في شأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>