للأب، أي: لا يسع للشهود أن يشهدوا على الأب إذا فضَّل بعض بنيه على بعض، "قسطلاني"(٦/ ٢٤).
(١) فيما وصله في الباب اللاحق من حديث النعمان [ح: ٢٥٨٧]، "قس"(٦/ ٢٤).
(٢) سيجيء بيان الاختلاف فيه.
(٣) وسقط لفظُ "في العطية" في الباب اللاحق، "قس"(٦/ ٢٤).
(٤) قوله: (وهل للوالد -إلى قوله- ولا يتعدى) هذا الذي ذكره مسألتان: الأولى: أن الأب إذا وهب لابنه هل له أن يرجع؟ فيه خلاف، فعند طاوس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق: ليس للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الذي ينحله الأب لابنه، وغير الأب من الأصول كالأب عند الشافعي في الأصحِّ، وفي "التوضيح"(١٦/ ٣٢٤): لا رجوع في الهبة إلا للأصول أبًا كان أو أُمًّا أو جدًا، وليس لغير الأب الرجوع عند مالك وأكثر أهل المدينة، إلا أن عندهم أن الأم لها الرجوع أيضًا إذا كان أبوه حيًّا، هذا هو الأشهر عند مالك، وروي عنه المنع، وعند أصحابنا الحنفية: لا رجوع فيما يهبه لكل ذي رحم محرم بالنسب، كالابن والأخ والأخت والعمّ والعمّة، وكل من لو كان امرأة لا يحلّ له أن يتزوجها، وبه قال طاوس والحسن وأحمد وأبو ثور.
والمسألة الثانية: أكل الوالد من مال الولد بالمعروف يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز للأب الفقير أن يبيع عَرَضَ ابنه الغائب لأجل النفقة؛ لأن له تملُّك مال الابن عند الحاجة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز، وأجمعوا أن الأم لا تبيع مال ولدها الصغير والكبير، كذا في "الطحاوي"، "ع"(٩/ ٤٠٢).