للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرُبوهُ (١) حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ، وَكُلُوهُ.

٥٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ (٢)، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ (٣)؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ (٤) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا

"وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا" في نـ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا".

===

(١) وصله ابن أبي شيبة (٥/ ٣٧٣) وفيه: "دعوا ما سقط وذكوا ما بقي وكلوه"، "ف" (٩/ ٦٠٥).

(٢) عائذ اللَّه، "ع" (١٤/ ٤٨٠).

(٣) جمع إناء، والأواني جمع آنية، "ف" (٩/ ٦٠٦).

(٤) قوله: (أما ما ذكرت. . .) إلخ، هذ التفصيل يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها، مع أن الفقهاء قالوا بجواز استعمالها بعد الغسل بلا كراهة، سواء وجد غيرها أو لا. وأجيب بأن المراد: النهي عن الآنية التي يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمور، وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معدة للنجاسة، ومراد الفقهاء أواني الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات غالبًا، "عيني" (١٤/ ٤٨٠).

وفي "فتح الباري" (٩/ ٦٠٦): تمسك بهذا الأمر من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب يتوقف على الغسل لكثرة استعمالهم النجاسة، ومنهم من يتدين بملابستها، قال ابن دقيق العيد: وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناءً على تعارض الأصل والغالب، واحتج بهذا الحديث من قال بأن الظن المستفاد من الغالب

<<  <  ج: ص:  >  >>