للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَا مِيرَاثَ لَهُ (١)

٦٧٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (٢)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٤)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ (٥)، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (٦) (٧)، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ". [راجع ح: ١٥٨٨، أخرجه: م ١٦١٤، د ٢٩٠٩، ت ٢١٠٧، س في الكبرى ٦٣٧٦، ق ٢٧٢٩، تحفة: ١١٣].

"عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ" كذا في ذ، ولغيره: "عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ".

===

لا بوقت القسمة، وهو قول جمهور الفقهاء، وقالت طائفة: إذا أسلم قبل القسمة فله نصيبه، "ع" (١٦/ ٤٥).

(١) أشار إلى أن عموم الحديث يتناول هذه الصورة، فمن قيّد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل، "ف" (١٢/ ٥٠).

(٢) الضحاك بن مخلد، "ع" (١٦/ ٤٦).

(٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٦/ ٤٦).

(٤) الزهري، "ع" (١٦/ ٤٦).

(٥) المعروف بزين العابدين، "ع" (١٦/ ٤٦).

(٦) ابن عفان، "ع" (١٦/ ٤٦).

(٧) قوله: (عمرو بن عثمان) كل من رواه عن ابن شهاب قال: "عمرو" بالواو إلا مالكًا فإنه قال: "عمر" بدون الواو، ولم يختلفوا في أنه كان لعثمان ابن يسمى عمر بلا واو وآخر يسمى عمروًا بالواو إلا أن هذا الحديث كان لعمرو عند الجماعة، قال الكلاباذي: وهم مالك فيه فقال: عمر بلا واو، "ع" (١٦/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>