للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (٢)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (٣)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ (٤) الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ (٥) وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ

"وَظَنَنْتُ" في نـ: "فَظَنَنْتُ". "لَا تَشْتَرِهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي عسـ أَيضًا: "لَا تَشْتَرِيهِ وفي نـ: "لَا تَشْتَرِي".

===

= " الكرماني" (٨/ ٣٥)، و"العيني" (٦/ ٥٤٢ - ٥٤٣)، ولغير أبي ذر بحذف حرف النفي، أي: إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به ثانيًا، فكأنّه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردّها صدقة، كذا في "قس" (٣/ ٧٠٧)، ويحتمل أنه كان يفهم النهي عن شرائها مطلقًا، لكن مع ذلك إن اتفق له الشراء بغير علم فيتصدق به ثانيًا، والله أعلم بالصواب.

(١) التِّنِّيسي.

(٢) المدني.

(٣) العدوي مولى عمر رضي الله عنه، "قس" (٣/ ٧٠٧).

(٤) قوله: (فأضاعه) أي: لم يكن يعرف قدره فكان يبيعه بالوكس، كذا فسّره الكرماني، وقيل: أي: يترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما، وهذا أوجه، "عيني" (٦/ ٥٤٣ - ٥٤٤).

(٥) قوله: (لا تشتره) أي: الفرس المذكور، ويروى: "لا تشتريه" بإشباع كسرة الراء، "ع" (٦/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>