للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا (١).

٦٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٣)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٤)، عَنِ الأَعْرَجِ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ ليُحْطَب، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ (٦) (٧) إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ

"فِي الْجَمَاعَةِ" في نـ: "فِي جَمَاعَةٍ". "شَفَقَةً" في نـ: "شَفَقَةً عَلَيْهِ". "لِيُحْطَبَ" كذا في سـ، حـ، وفي عسـ، ذ: "يُتَحَطَّبَ وفي عسـ أيضًا: "فَيُحَطَّبَ وفي قتـ: "فَيُتَحَطَّبَ وفي نـ: "فَيُحْتَطَبَ وفي أخرى: "فَيُحْطَبَ".

===

(١) مع أن إطاعة الوالدين فرض في غير المعصية، "ع" (٤/ ٢٢٢).

(٢) "عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(٣) "مالك" هو إمام المدينة.

(٤) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(٥) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(٦) أي: أذهب إليهم.

(٧) قوله: (ثم أخالف) قال الجوهري: قولهم: هو يخالف إلى فلان، أي: يأتيه إذا غاب عنه، وقال الزمخشري: خالفني إلى كذا: إذا قصده وأنت مُولٍّ عنه، قال تعالى: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} [هود: ٨٨]، والمعنى: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصدًا إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة، فأحرقها عليهم، كذا في "الكرماني" (٥/ ٣٦ - ٣٧) و"العيني" (٤/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>