للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنَا جَرِيرٌ (١)، عَنْ مَنْصُورٍ (٢)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٣)، عَنْ مَسْرُوقٍ (٤)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ (٥)، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ (٦)، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". [راجع: ١٤٢٥].

٢٠٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ (٧)، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٨)، عَنْ مَعْمَرٍ (٩)، عَنْ هَمَّامٍ (١٠) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:

" قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" في عسـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ".

===

(١) " جرير" ابن عبد الحميد الضبي الكوفي.

(٢) "منصور" ابن المعتمر الكوفي.

(٣) "أبي وائل" شقيق بن سلمة الكوفي.

(٤) "مسروق" هو ابن الأجدع الكوفي.

(٥) قوله: (غير مُفْسِدَةٍ) أي: غير مُنْفِقَة في وجه لا يحلّ، فإن قلت: الطعام إما للزوج فلا يجوز لها الإنفاق منه، وإما للزوجة فلا دخل للزوج؟ قلت: هو للزوج، وهذا ورد بناءً على عادتهم أنهم يأمرون أزواجهم بالإنفاق على الفقراء من طعام البيت، "ك" (٩/ ١٩٥).

(٦) فيه المطابقة، "ع" (٨/ ٣٢٠).

(٧) "يحيى بن جعفر" أبو زكريا البيكندي.

(٨) "عبد الرزاق" ابن همام الصنعاني.

(٩) "معمر" هو ابن راشد الأزدي البصري.

(١٠) "همام" ابن منبه بن كامل الصنعاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>