للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي حَبِيبٍ (١)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ (٢)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ (٣) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ (٤) "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ (٥)، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ (٦)، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ (٧): ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ (٨)،

===

(١) " يزيد بن أبي حبيب" البصري، أبي رجاء، واسم أبيه سويد.

(٢) "عطاء بن أبي رباح" واسمه أسلم القرشي.

(٣) الأنصاري.

(٤) قوله: (لا، هو حرام) أي: البيع، هكذا فسّره بعض العلماء كالشافعي ومن تبعهم، ومنهم من حمل قوله: "هو حرام" على الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلًا عندهم إلا ما خصّ بالدليل، وهو الجلد المدبوغ، واختلفوا فيما يتنجّس من الأشياء الطاهرة، فالجمهور على الجواز، وقال أحمد وابن الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك، "فتح الباري" (٤/ ٤٢٥).

(٥) قوله: (قاتل الله اليهود … ) إلخ، سياقه مشعر بقوة ما أوّله الأكثر أن المراد بقوله: "هو حرام" البيع لا الانتفاع، كذا في "الفتح" (٤/ ٤٢٥). قال الطيبي (٦/ ١٧): فيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال للتوصُّل إلى محرّم، وأنه لا يتغيَّرُ حكمه بتغيّر هيئته وتبديل اسمه، انتهى.

(٦) أي: أذابوه، "ع" (٨/ ٥٧٠).

(٧) "وقال أبو عاصم" الضحاك بن مخلد أحد شيوخ البخاري، فيما وصله الإمام أحمد.

(٨) "عبد الحميد" ابن جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>