(٣) قوله: (لأن عروة حدثني) قال صاحب التوضيح (٢٤/ ٣٣٣): استدلال الزهري غير صحيح؛ لأنه استدل على تحريم من حرمت بالنسب، فلا حاجة إلى تشبيهها هنا بالرضاع، كذا ذكره العيني (١٤/ ٦٢). ولعل مراد الزهري من كلامه أنها خالة أبيها من الرضاعة، كذا في "الخير الجاري". قال في "الفتح"(٩/ ١٦٢): في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظر، وكأنه أراد إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب [كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب]، ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها، فكذلك خالة الأب لا يجمع بينهما وبين بنت ابن أخيها. قال النووي ["المنهاج، (٩/ ١٩١)]: احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤]، وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، وانفصل صاحب "الهداية" من الحنفية عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على