للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ دَاوُدُ (١) وَابْنُ عَوْنٍ: عَنِ الشَّعْبِيِّ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [أخرجه: س ٣٢٩٦، تحفة: ٢٣٤٥، ١٣٥٣٩].

٥١٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٣)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يُجْمَعُ (٤) بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا (٥)، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا". [طرفه: ٥١١٠، أخرجه: م ١٤٠٨، س ٣٢٨٨، تحفة: ١٣٨١٢].

===

(١) وهو ابن أبي هند، وصل روايته أبو داود والترمذي والدارمي.

(٢) عامر.

(٣) الإمام.

(٤) قوله: (لا يجمع) ولا ينكح، كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية، وهو يتضمن النهي، قاله القرطبي ["المفهم" (٤/ ١٠١)]، كذا في "الفتح" (٩/ ١٦١، ١٦٢)، وجوز فيه الجزم على النهي، قاله في "التنقيح" (٣/ ١٠٣٨).

قال الكرماني (١٩/ ٨٦): وفي معنى خالتها وعمتها خالة أبيها وعمته، وعلى هذا القياس كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم تحل له الأخرى، وإنما نهى عن الجمع بينهما لئلا يقع التنافس في الحظوة من الزوج فيفضي إلى قطع الأرحام، انتهى. كما في رواية عند ابن حبان: "نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: إن كن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" قال الترمذي: العمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحل لرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، كذا في "الفتح" (٩/ ١٦١).

(٥) قوله: (وعمتها) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى، ويؤخذ منه منع تزويجهما معًا، فإن جمع بينهما بعقد بطلا، أو مرتبًا بطل الثاني، "فتح الباري" (٩/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>