"عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ" في نـ: "عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ"، وفي أخرى:"عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ". "عَاهَتُهُ" كذا في ك، وفي هـ:"عَاهَتُهُا" -أي: التمرة-.
===
= ممن لم تجب" عليه، وبهذا ردّ البخاري على الشافعي في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك وهو نصيب المساكين ففسدت الصفقة، وإنما ذكر قوله: "فلم يحظر" بالفاء لأنه تفسير لما قبله، "ع" (٦/ ٥٣٨ - ٥٣٩).
(١) "حجاج" هو ابن منهال.
(٢) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(٣) مولى ابن عمر رضي الله عنه، "قس" (٣/ ٧٠٥).
(٤) أي: ابن عمر، "قس" (٣/ ٧٠٥).
(٥) أي: [عاهة] التمر.
(٦) قوله: (حتى تذهب عاهته) أي: آفته، وهو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة كظهور النضج ومبادئ الحلاوة وزوال العفوصة المفرطة، وذلك بأن يتموّه ويلين أو يتلوّن: الاحمرار أو الاصفرار أو الاسوداد ونحوه، والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البدوّ تأمن من العاهات لكبرها وغلظ نواها بخلاف قبله لضعفها، فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن، فكان من قبيل أكل المال بالباطل، وظاهره يمنع