للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (١)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ (٣)، عَنْ طَاوُسٍ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ (٥) قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِشْقَصٍ (٦). [أخرجه: م ١٢٤٦، د ١٨٠٢، س ٢٧٣٧، تحفة: ١١٤٢٣].

===

(١) " أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل.

(٢) "ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.

(٣) هو ابن ينَّاق، "قس" (٤/ ٢٨٢).

(٤) "طاوس" هو ابن كيسان اليماني الحميري.

(٥) ابن أبي سفيان، "ع" (٧/ ٣٤٣).

(٦) قوله: (قصّرتُ عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بمشقص) كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل، أو سهم فيه ذلك، قاله في "القاموس" (ص: ٥٧٤).

قال النووي (٤/ ٤٩٢): وهذا الحديث محمول على أنه قصَّر عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فى عمرة الجعرانة؛ لأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حجة الوداع كان قارنًا، وثبت أنه حلق بمنى، وفَرَّق أبو طلحة شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضًا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلمًا، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان من الهجرة، وهذا هو الصحيح المشهور، ولا يصحّ قول من حمله على حجة الوداع، وزعم أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان متمتعًا، لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في "مسلم" [برقم: ١٢٢٩، وما بعده] وغيره: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قيل له: ما شأن الناس حلّوا ولم تحلّ أنت؟! فقال: "إني لبّدت رأسي وقلّدت هديى، فلا أحلّ حتى أنحر الهدي"، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>