للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٤١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١)، أَنَا عَبدُ اللهِ (٢)، أَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ (٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ (٤): أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي (٥) (٦) (٧)؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ

===

(١) " بشر بن محمد" هو أبو محمد المروزي.

(٢) "عبد الله" ابن المبارك المروزي.

(٣) "الحسين المكتب" هو ابن ذكوان المعلم.

(٤) الأنصاري.

(٥) فعرضه للزيادة ليستقصي فيه للمفلس الذي باعه عليه، وبه المطابقة.

(٦) [قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٥٤): وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب: "سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن بيع المزايدة"، فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف].

(٧) قوله: (من يشتريه مني … ) إلخ، اختلفوا في بيع المدبَّر، فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيّد أن يبيع مدبَّره، وأجازه الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وعن مالك: يجوز بيعه عند الموت، ولا يجوز في حال الحياة، واحتجّ المانعون بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "المدبَّر لا يباع ولا يوهب، وهو حرّ من الثلث". قال أبو الوليد الباجي: إن عمر رضي الله عنه رَدَّ بيع المدبَّر في ملأ خير القرون وهم حضور متوافرون، وهو إجماع منهم أن بيع المدبّر لا يجوز، والجواب عن حديث الباب أنها قضيّة عين تحتمل التأويل (١)، وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره، فردّ تصرفه، ويحتمل أنه باع منفعته بأن آجره، ويحتمل أنه باعه في


(١) في الأصل: "أنها قضية يمين يحتمل التأويل".

<<  <  ج: ص:  >  >>