للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ (١) فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ (٢) إِلَّا قَسَمْتُهُ. قُلْتُ (٣): إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَم يَفْعَلَا (٤). قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا. [طرفه: ٧٢٧٥، أخرجه: ٢٠٣١، ق ٣١١٦، تحفة: ٤٨٤٩، ١٠٤٦٥].

===

(١) أي: لا أترك.

(٢) قوله: (صفراءَ ولا بيضاءَ) أي: ذهبًا ولا فضة، "إلا قسمتُه" بالتذكير باعتبار المال، قال القرطبي: غَلِطَ مَن ظنّ أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، وهو ما كان يهدى إليها فيدّخر ما يزيد عن الحاجة، وأما الحلي فمحبَّسة عليها كالقناديل (١)، فلا يجوز صرفها إلى غيرها، كذا في "العيني" (٧/ ١٦١).

(٣) القائل هو شيبة، "ع" (٧/ ١٦١).

(٤) قوله: (قلت: إن صاحبيك لم يفعلا) يعني النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والصدِّيقَ لم يتعرضا لما قصدتَه، "قال" أي: عمر، "هما المرآن" أي: الرجلان الكاملان "أقتدي" أنا أيضًا "بهما" فلا أفعل ما لم يفعلا فتركه على حاله. قال شارح التراجم: وجه مناسبة الحديث للترجمة أن الكعبة لم تزل معظَّمة تُقْصَد بالهدايا تعظيمًا، فالكسوة من باب التعظيم لها أيضًا. قلت: لعل الكعبة كانت مكسُوَّة وقت جلوس عمر، فحيث لم ينكره وقرَّرَها دلّ على جوازها، أو الحديث مختصر، أو المراد من الكسوة تمويهها (٢) بالذهب والفضة، هذا كله في الكرماني (٨/ ١١٤ - ١١٥).

قال العيني (٧/ ١٦٠ - ١٦٢): ويحتمل أن يكون أَخَذَه من قول عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، فالمال يطلق على كل ما يُتَمَوَّل به، فيدخل فيه الكسوة، قال صاحب "التلخيص": لا يجوز بيع أستار الكعبة المشرَّفة، وكذا قال أبو الفضل بن عبد؛ لأنه لا يجوز (٣) قطع أستارها، ولا قطع شيء من ذلك،


(١) في الأصل: "والقناديل".
(٢) في الأصل: "تمولها".
(٣) في الأصل: "لأن لا يجوز".

<<  <  ج: ص:  >  >>