(٢) قوله: (إنما حُرِّم أكلُها) لا الجلد، احتجّت بالحديث المذكور كثير من الصحابة والتابعين على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، "ع" (٦/ ٥٤٨).
(٣) "آدم" ابن أبي إياس.
(٤) "شعبة" ابن الحجاج.
(٥) "الحكم" هو ابن عتيبة.
(٦) "إبراهيم" ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.
(٧) "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي.
(٨) أي: ساداتها، "ع" (٦/ ٥٤٩).
(٩) الولاء بالفتح بمعنى القرب، والمراد به هنا وصف حكمي ينشأ عند ثبوت حق الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسب أو زوجية، "قس" (٣/ ٧١١).
(١٠) قوله: (اشتريها) أي: بما يريدون من الاشتراط بكون الولاء لهم، قال الكرماني (٧/ ٣٧ - ٣٨): فإن قلت: هذا الشرط يفسد البيع،