للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-وَكَانَ مَبْسُورًا (١) - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: "إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا (٢) (٣) فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ". [طرفاه: ١١١٦، ١١١٧، أخرجه: د ٩٥١، ت ٣٧١، س ٦٦٠، ق ١٢٣١، تحفة: ١٠٨٣١].

"سَأَلْتُ" في صـ، قتـ، ذ: "أَنَّه سأَلَ".

===

(١) قوله: (وكان مبسورًا) بفتح الميم وسكون الموحدة وبعدها سين مهملة أي: كان به بواسير، وهي في عرف الأطباء نفاطات تحدث في نفس المقعدة تنزل منها مادة، "قسطلاني" (٣/ ١٧٧).

(٢) أي: مضطجعًا.

(٣) قوله: (من صلّى نائمًا. . .) إلخ، قال الخطابي (١/ ٦٣٠): أما قوله: "من صلّى نائمًا فله نصف أجر القاعد" فإني لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- -ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث، وقاسه على صلاة القاعد، أو اعتبره بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود- فإن التطوع مضطجعًا للقادر على القعود جائز، كما يجوز أيضًا للمسافر إذا تطوع على راحلته، فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعًا كما يجوز له أن يصلي قاعدًا؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة، هذا ما ذكره العيني (٥/ ٤٣٢).

وفي الكرماني (٦/ ١٧٩): قال الخطابي (١/ ٦٣١): إنما أراد به المريض المفترض الذي لو تحامل في القيام لأمكنه ذلك مع شدة المشقة والزيادة في ألم العلة الموضوعتين عنه، وجعل أجر القاعد على النصف ترغيبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>