للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا (١) سَائِغًا (٢) لِلشَّارِبِينَ} [النحل: ٦٦].

٥٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونسُ (٥)، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ليلَةَ (٦) أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ (٧) وَقَدَحِ خَمْرٍ (٨). [راجع: ٣٣٩٤، أخرجه: م ١٦٨، س ٥٦٥٧، تحفة: ١٣٣٢٣].

٥٦٠٤ - حَدَّثنَا الْحُمَيدِيُّ (٩): سَمِعَ سُفْيَانَ (١٠)،

===

عن ابن عباس: أن الدابة إذا أكلت العلف واستقرَّ في كرشها فكان أسفله فرثًا وأوسطه لبنًا وأعلاه دمًا، والكبد مسلطة عليه فتقسم الدم وتجريه في العروق، وتجري اللبن في الضرع، ويبقى الفرث في الكرش وحده، "ف" (١٠/ ٧١).

(١) أي: من حمرة الدم وقذارة الفرث، "ف" (١٠/ ٧١).

(٢) أي: لذيذًا هنيئًا لا يغص به شاربه، "ف" (١٠/ ٧١).

(٣) عبد الله بن عثمان المروزي، "ع" (١٤/ ٦٠٥).

(٤) ابن المبارك، "ع" (١٤/ ٦٠٥).

(٥) ابن يزيد، "ع" (١٤/ ٦٠٥).

(٦) بالتنوين وعدمه، (٢٠/ ١٥٥).

(٧) الحكمة في التخيير بين الخمر مع كونه حرامًا واللبن مع كونه حلالًا: إما لأن الخمر حينئذ لم تكن حرمت، أو لأنها من الجنة وخمر الجنة ليست حرامًا، "ف" (١٠/ ٧١).

(٨) زاد في أول "كتاب الأشربة" (برقم: ٥٥٧٦): "فنظر إليهما ثم أخذ اللبن"، وبذلك تتم المطابقة بين الترجمة والحديث على ما لا يخفى، "قس" (١٢/ ٤٠١).

(٩) عبد الله بن الزبير، "ع" (١٤/ ٦٠٦).

(١٠) ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٦٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>