للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَنَزَلْتُ (١). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّهَا أُمُّكُمْ". فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا دَنَا أَوْ رَأَى (٢) الْمَدِينَةَ قَالَ: "آيبُونَ (٣) تَائِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا (٤)، حَامِدُونَ". [راجع: ٣٧١، أخرجه: م ١٣٤٥، س في الكبرى ٤٢٤٧، تحفة: ١٦٥٤].

"أَوْ رَأَى" في سـ، حـ، ذ: "ورأى". "قَالَ: آيبُونَ" في نـ: "فقال: آئبون".

===

بالنصب أي: أوقعت المرأة وأسقطتها، أو الزم أو احفظ، وفي بعضها: "ففلت" بالفاء من الفلي، وهو الإخراج والفصل. "فنزلت" بلفظ المتكلم، وقال: "إنها أمكم" ليذكرهم أنها واجبة التعظيم.

فإن قلت: تقدم في "كتاب الجهاد" (برقم: ٣٠٨٥) أنه كان مقبلًا من عسفان، والرديف صفية والمصلح لشد الرحل أبو طلحة؟ قلت: لا منافاة لأنهما قضيتان: إحداهما في زمن الإقبال من خيبر، والثانية من عسفان، كذا في "الكرماني" (٢١/ ١٤٤).

لكن قال في "الفتح" (١٠/ ٣٩٨ - ٣٩٩) وكذا ذكره "العيني" (١٥/ ١٣٧ - ١٣٨): أن ما ذكر في "الجهاد" هو المعتمد، فإن القضية واحدة لا سيما أن أنساً كان إذ ذاك صغيرًا يعجز عن تعاطي الأمر، ولكن لا يمتنع أن يساعد أبا طلحة زوج أمه على شيء؛ فبهذا يرتفع الإشكال.

وفي الحديث: أن لا بأس للرجل أن يتدارك الأجنبية إذا سقطت أوكادت تسقط فيعينها على التخلص عما يخشى عليها.

(١) بلفظ المتكلم، "قس" (١٢/ ٧٤٢).

(٢) بالشك، "قس" (١٢/ ٧٤٢).

(٣) أي: نحن راجعون إلى الله. ومرَّ (برقم: ٣٠٨٥، ٣٠٨٦).

(٤) يحتمل تعلقه بما قبله وبما بعده، "ك" (٢١/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>