للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ (١) (٢) امْرَأَةً (٣) هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ.

وَقَالَ (٤) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ (٥): أَتَجْعَلِيْنَ

===

وعن مالك لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت، فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك. وقال الشافعي: يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله [أو أقعد منه]، ووافقه زفر وداود، وحجتهم أن الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكحًا كما لا يبيع من نفسه، قاله ابن حجر في "الفتح" (٩/ ١٨٨).

قال في "الهداية" (١/ ١٩٧): إذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز، وقال زفر والشافعي رحمهما اللَّه: لا يجوز. لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكًا ومتملكًا كما في البيع. ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير، والتمانع في الحقوق دون التعبير، ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع؛ لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه، انتهى.

(١) قوله: (وخطب المغيرة بن شعبة) هذا الأثر وصله وكيع في "مصنفه" والبيهقي: "أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها، فجعل أمرها إلى رجلٍ المغيرة أولى منه فزوجه"، والرجل المزوج اسمه عثمان بن أبي العاص يجتمع مع المغيرة في الجد الأعلى، مختصر من "الفتح" (٩/ ١٨٨).

(٢) هو ابن مسعود بن معتب، "ف" (٩/ ١٨٩).

(٣) بنت عروة، ابنة عمه عروة بن مسعود، "قس" (١١/ ٤٧٥).

(٤) وصله ابن سعد، "ف" (٩/ ١٨٩).

(٥) بالقاف وكسر الراء وبالمعجمة، الكنانية بالنونين، وإدخال البخاري هذه الصورة في هذه الترجمة مشعرة بأن عبد الرحمن كان وليها بوجه من وجوه الولايات، قاله الكرماني (١٩/ ٩٩). ويحتمل أن يقال: إن المراد بالولاية أعم من الولاية المكتسبة من قبل المرأة ومن الأصلية النسبية، "خ" (٢/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>