للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمْرَكِ (١) إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُكِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ (٢): لِيُشْهِدْ (٣) أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ، أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا. وَقَالَ سَهْلٌ (٤): قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَجْنِيهَا.

٥١٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (٦)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشةَ فِي قَوْلِهِ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ [النساء: ١٢٧]، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ

"قَالَتْ: نَعَمْ" في نـ: "فَقَالَتْ: نَعَمْ". "حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ" في نـ: "حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ".

===

(١) تعريض منها بالوكالة، "خ" (٢/ ٤٦١).

(٢) قوله: (وقال عطاء: ليشهد) هذا أمر للمخاطب أي: ليشهد الخاطب أي: قد نكحتك، أو ليأمر رجلًا من عشيرتها وإن كان هو الولي الأبعد، كذا في "العيني" (١٤/ ٨٥) و"خ" (٢/ ٤٦٢).

(٣) بالتحتية والجزم على الأمر، "قس" (١١/ ٤٧٥).

(٤) قوله: (وقال سهل. . .) إلى آخره، هذا طرف من حديث الواهبة، وجه دخوله في هذا الباب من حيث إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما طلب الرجل وقال له ما قال، ثم زوجها منه كأنه خطبها [له]، والحال أنه وليه؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولي كل من لا ولي له، كذا في "العيني" (١٤/ ٨٥). فالولي على ما ذكره أعم من أن يكون هو الخاطب لنفسه أو لغيره، "الخير الجاري" (٢/ ٤٦٢).

(٥) بالتخفيف والتشديد، "ك" (١٩/ ٩٩)، "خ" (٢/ ٤٦٢).

(٦) هو ابن عروة.

<<  <  ج: ص:  >  >>