للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ (١): فَتُخَلَّفُ (٢) الأَوْدَاجُ حَتَّى يُقْطَعَ النِّخَاعُ (٣)؟ قَالَ (٤): لَا إِخَالُ (٥).

===

تغليبًا، "ف" (٩/ ٦٤١)، ولهذا أورد في بعض الأحاديث: "أفر الأوداج، وأنهر بما شئت"، وأفر بالفاء يعني: اقطع، "ع" (١٤/ ٥١٥). قال أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية، وهما: الحلقوم والمري وعرقان من كل جانب، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزأ؛ فإن قطع أقل فلا خير فيها. وقال الشافعي: يكفي، ولو لم يقطع من الودجين شيئًا؛ لأنهما قد يسيلان من الإنسان وغيره فيعيش، وعن الثوري: إن قطع الودجين أجزأ ولو لم يقطع الحلقوم والمريء، وعن مالك والليث: يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط، واحتج له بما في حديث رافع: "ما أنهر الدم" وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج؛ لأنها مجرى الدم، وأما المريء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار، "ف" (٩/ ٦٤١).

(١) أي: قال ابن جريح لعطاء: "فتخلف" أي: يترك الذابح "الأوداج حتى. . . " إلخ، "خ".

(٢) خلفوا أثقالهم تخليفًا: خلوه وراء ظهورهم، "قاموس" (ص: ٧٤٦).

(٣) قوله: (النخاع) بكسر النون مصححًا عليه في الفرع، وقال في "المصابيح": بضم النون، وحكى الكسائي فيه عن بعض العرب الكسر، وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر والرقبة، "قس" (١٢/ ٣١٦)، ويكون ممتدًّا إلى الصلب حتى يبلغ عجب الذنب، "ك" (٢٠/ ١٠٢). قال الكرخي في "مختصره": ويكره إذا ذبحها أن يبلغ النخاع، وهو العرق الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة، "ع" (١٤/ ٥١٦).

(٤) أي: عطاء، (١٤/ ٥١٦).

(٥) بفتح الهمزة وكسرها، والكسر أفصح، أي: لا أظن، "ك" (٢٠/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>