للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (٢)، عَنْ يُونُسَ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبتُهَا. [راجع ح: ٢٦٤٨].

٦٨٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

"حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ" كذا في ذ، ولغيره: "حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ". "تَأْتِي" في نـ: "تَأْتِينِي". "فَأَرْفَعُ" في نـ: "فنَرفَعُ".

===

وغيرها: إذا تابوا قبلت شهادتهم إذا زادوا في الصلاح. وعنه: تقبل في كل شيء إلا في القذف والزنا والسرقة.

وقال أصحابنا: لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب وحسنت توبته وحاله. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يحتمل أن يسقط كل حق للَّه تعالى بالتوبة. وعن الليث والحسن: لا يسقط شيء من الحدود.

ومطابقة الحديث الأول للترجمة تؤخذ من آخر الحديث؛ لأن الوصف بالحسن يقتضي أن هذا الوصف إنما يثبت للتائب مثل هذا. ومطابقة الحديث الثاني للترجمة من حيث إن من أقيم عليه الحد وصف بالتطهير، فإذا انضم إلى ذلك أنه تاب فإنه يعود إلى ما كان عليه، فيقتضي ذلك قبول شهادته أيضًا، "ع" (١٦/ ٧٦ - ٧٧).

(١) هو: إسماعيل بن أبي أويس.

(٢) اسمه: عبد الله.

(٣) ابن يزيد.

(٤) بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالفاء، "ع" (١٦/ ٧٧).

(٥) ابن راشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>