"يَجُوزُ شَهَادَتُهُ" في نـ: "وَيَجُوزُ شَهَادَتُهُ".
===
لا تجوز شهادته بحال إلا فيما طريقه الاستفاضة، وليس في جميع ما استدل به المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانع من حمل المطلق على المقيد. قوله:"قال الشعبي: ويجوز شهادته إذا كان عاقلًا" ليس المراد به الاحتراز من الجنون؛ لأن ذاك أمر لا بد من الاحتراز منه، سواء كان أعمى أو بصيرًا، وإنما مراده أن يكون فطنًا مدركًا للأمور الدقيقة بالقرائن، ولا شكَّ في تفاوت الأشخاص في ذلك. قوله:"وقال الحكم: رُبّ شيء تجوز فيه" وصله ابن أبي شيبة [رقم: ٢١٣٥٢] عنه بهذا، وكأنه توسّط بين المذهبين: الجوازِ والمنعِ، "فتح الباري"(٥/ ٢٦٤).
(١)"أجاز شهادته القاسم" ابن محمد أحد الفقهاء السبعة، وصله سعيد بن منصور. [تغليق التعليق" (٣/ ٣٨٦)].
(٢) "والحسن" البصري.
(٣) "وابن سيرين" هو محمد، وصله ابن أبي شيبة عنهما [ح: ٢١٣٥٠].
(٤) "الزهري" محمد بن مسلم، وصله ابن أبي شيبة أيضًا [ح: ٢١٣٥٣].
(٥) "عطاء" هو ابن أبي رباح، وصله الأثرم. [تغليق التعليق"(٣/ ٣٨٧)].
(٦)"وقال الشعبي" هو عامر، وصله ابن أبي شيبة [ح: ٢١٣٥٤].
(٧)"وقال الحكم" هو ابن عيينة، وصله ابن أبي شيبة أيضًا [ح: ٢١٣٥٢].