وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه، وحرّم المزابنة والمحاقلة؛ لأن معرفة التماثل فيهما متعذر، ملتقط من "الفتح" (٤/ ٣٨٤) و"المجمع" (١/ ٥٣٠) و"الكرماني" (١٠/ ٤٩).
(١) جمع عريّة، سيجيء بيانها في "٨٤ - باب".
(٢) "قال أنس" هذا مما وصله في "بيع المخاضرة".
(٣) "يحيى بن بكير" واسم أبيه عبد الله المخزومي ونسبه لجده لشهرته به.
(٤) ابن سعد الإمام.
(٥) "عقيل" هو ابن خالد الأيلي.
(٦) "ابن شهاب" هو الزهري.
(٧) قوله: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٦/ ٢٨٧): لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار (١) قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدوِّ الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بدوِّ الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدوِّ الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفساد، وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة، والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع، فعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز، وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدوابّ ففيه خلاف بين المشايخ، قيل: