لا يجوز، ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز؛ لأنه مال منتفع في ثاني الحال إن لم يكن منتفعًا به في الحال، وقد أشار محمد في "كتاب الزكاة" إلى جوازه، انتهى كلام ابن الهمام، وسيجيء بعض بيانه في "٨٥ - باب بيع الثمار … " إلخ، إن شاء الله تعالى.
(١) أي: بالإسناد السابق، "قس" (٥/ ١٦١).
(٢) ابن عمر.
(٣) "زيد بن ثابت" ابن الضحاك بن لَوْذان الأنصاري النجّاري، صحابي مشهور، كتب الوحي.
(٤) سيجيء في "٨٤ - باب تفسير العرايا".
(٥) العريّة العطيَّة لغة، وتأويله عند الحنفية أن يبيع المُعرى له ما على النخيل من المعري بتمر مجذوذ، وهو بيع مجازًا؛ لأنه لم يملكه فيكون بِرًّا مبتدئًا، كذا في "الهداية" (٣/ ٩٧٥).