للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ". [راجع: ١٤٨٦، أخرجه: م ١٥٣٤، تحفة: ٦٨٨١].

٢١٨٤ - قَالَ سَالِمٌ (١): أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ (٢)، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٣): أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ (٤) (٥) بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ. [راجع: ٢١٧٣].

٢١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٦)، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. [راجع: ٢١٧١].

٢١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٧)، أَنَا مَالِكٌ (٨)، عَنْ دَاوُدَ بْنِ

===

لا يجوز، ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز؛ لأنه مال منتفع في ثاني الحال إن لم يكن منتفعًا به في الحال، وقد أشار محمد في "كتاب الزكاة" إلى جوازه، انتهى كلام ابن الهمام، وسيجيء بعض بيانه في "٨٥ - باب بيع الثمار … " إلخ، إن شاء الله تعالى.

(١) أي: بالإسناد السابق، "قس" (٥/ ١٦١).

(٢) ابن عمر.

(٣) "زيد بن ثابت" ابن الضحاك بن لَوْذان الأنصاري النجّاري، صحابي مشهور، كتب الوحي.

(٤) سيجيء في "٨٤ - باب تفسير العرايا".

(٥) العريّة العطيَّة لغة، وتأويله عند الحنفية أن يبيع المُعرى له ما على النخيل من المعري بتمر مجذوذ، وهو بيع مجازًا؛ لأنه لم يملكه فيكون بِرًّا مبتدئًا، كذا في "الهداية" (٣/ ٩٧٥).

(٦) "عبد الله بن يوسف" ومن بعده تقدموا.

(٧) التِّنِّيسي، "قس" (٥/ ١٦٢).

(٨) الإمام، "قس" (٥/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>