والمعنى أن المختلعة إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملكها، كذا في "المجمع"(٣/ ٢٤٦) و"العيني"(١٤/ ٢٧٥). قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، وقال مالك: لم أر أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق، قاله في "الفتح"(٩/ ٣٩٧).
(١) أي: لم يقل طاوس، "خ".
(٢) قوله: (ولم يقل قول السفهاء) يعني أن طاوسًا لم يقل قول السفهاء: إن الخلع "لا يحل حتى تقول -المرأة-: لا أغتسل لك من جنابة"، أي تمنعه أن يطأها، بل أجاز الخلع إذا لم تقم المرأة بما افتُرِضَ عليها لزوجها في العشرة والصحبة. وقال في "الفتح"(٩/ ٣٩٧): هذا التعليق اختصره البخاري من أثر وصله عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس وقلت له: ما كان أبوك يقول في الفداء؟ قال: كان يقول ما قال اللَّه تعالى: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} ولم يكن يقول قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، لكنه يقول:{إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، انتهى.
(٣) والاغتسال إما كناية عن الوطء وإما حقيقة، "ك"(١٩/ ١٩٨)، "ع"(١٤/ ٢٧٦).
(٤) لأنها حينئذ تصير ناشزة، فَيَحِلُّ الأخذ منها، "ع"(١٤/ ٢٧٦).