للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: لَا. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ". وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ. [أطرافه: ٦٨١٥، ٦٨٢٥، ٧١٦٧، أخرجه: م ١٦٩١، س في الكبرى ٧١٧٨، تحفة: ١٥١٥٨، ١٣١٤٨].

٥٢٧٢ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ (١) قَالَ: أَخْبَرَني مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى (٢) بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ (٣) الْحِجَارَةُ جَمَزَ (٤) حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ. [راجع: ٥٢٧٠، تحفة: ٣١٦٩].

"قَالَ: لَا" في نـ: "فَقَالَ: لَا". "أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ" في عسـ، ذ: "فأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ". "كُنْتُ فِيمَنْ" في نـ: "فَكُنْتُ فِيمَنْ"، وفي نـ: "وَكُنْتُ فِيمَنْ".

===

واحتجوا فيما ذهبوا إليه بقوله: "فشهد على نفسه أربع شهادات"، وقال حماد بن أبي سليمان وعثمان البتّي والحسن بن حي ومالك والشافعي وأحمد -في رواية- وأبو ثور: إذا أقر الزاني مرةً واحدةً يجب عليه الحد، ولا يحتاج إلى مرتين أو أكثر؛ بدليل أنه قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغْدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". ولم يشترط عددًا، ملتقط من "العيني" (١٤/ ٢٦٨) و"الكرماني" (١٩/ ١٩٧).

(١) معطوف على قوله: "شعيب عن الزهري"، "ف" (٩/ ٣٩٤).

(٢) أي: مصلى الجنائز، "طيبي" (٧/ ١٢٣).

(٣) أصابته بحدها، "ف" (٩/ ٣٩٤)، أي: جهده حتى يقلق، "طيبي" (٧/ ١٢٢).

(٤) بفتح الجيم والميم والزاي، أي: فرَّ مسرعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>