للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْريِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ (٢) مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الأَخِرَ (٣) قَدْ زَنَى -يَعْنِي نَفْسَهُ-. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى (٤) لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الأَخِرَ (٥) قَدْ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى (٦) لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ؛ فَأَعْرَضَ، فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ (٧) أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ: "هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ ".

"إِنَّ الأَخِرَ" في نـ: "إِنَّ الأَقْصَرَ" وكذا في الموضح الثاني. "لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي" في نـ: "لِشِقِّهِ الَّذِي". "لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي" في عسـ: "لِشِقِّه الَّذِي".

===

(١) هو الحكم بن نافع.

(٢) هو ماعز، "ع" (١٤/ ٢٧٢).

(٣) بفتح الهمزة المقصورة وكسر المعجمة، أي المتأخّر عن السعادة، "ك" (١٩/ ١٩٦).

(٤) أي: قصد.

(٥) بقصر الهمزة: المتأخر عن السعادة المدبر المنحوس، "ك" (١٩/ ١٩٦)، "ع" (١٤/ ٢٧٢)، قيل: معناه الأرذل، "ف" (٩/ ٣٩٤).

(٦) أي: قصد.

(٧) قوله: (فلما شهد على نفسه. . .) إلخ، احتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنا، وقال: لا يجب حدّ الزنا على المقرّ بالزنا حتى يقرّ به على نفسه أربع مرات، وهو قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد -في الأصح- وإسحاق،

<<  <  ج: ص:  >  >>