للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (١)، عَنْ يَحْيَى (٢)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تُنْكَحُ (٣) الأَيِّمُ (٤) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ". [طرفاه: ٦٩٦٨، ٦٩٧٠، أخرجه: م ١٤١٩، س ٣٢٦٧، تحفة: ١٥٤٢٥].

===

البكر، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره، والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر، والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء، واختلف في استئمارها، هذا ما ذكره ابن حجر في "الفتح" (٩/ ١٩١). قال في "الهداية" (١/ ١٩٣): ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرًا كانت أو ثيبًا، والولي هو العصبة، ومالك رحمه اللَّه يخالفنا في غير الأب، والشافعي رحمه اللَّه في غير الأب والجد وفي الثيب الصغيرة أيضًا.

(١) هو الدستوائي، "ف" (٩/ ١٩٢).

(٢) هو ابن أبي كثير، "ف" (٩/ ١٩٢).

(٣) بكسر الحاء للنهي، وبرفعها للخبر، وهو أبلغ في المنع، "ف" (٩/ ١٩٠).

(٤) قوله: (لا تنكح الأيم) بالجزم نهي، والرفع خبر، الأيم: هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، وقد يطلق على من لا زوج لها ثيبًا كانت أو بكرًا، وللدارمي (ح: ٢١٨٦) والدارقطني (ح: ٣٥٣٣) بدلها: "الثيب". قوله: "حتى تستأمر" أي: يطلب منها أن تأمر بالعقد، قوله: "ولا تنكح البكر حتى تستأذن" غاير في العبارة لأن الاستئذان ليس فيه ما في الاستئمار من تأكد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، "توشيح" (٧/ ٣٢٤٢، ٣٢٤٣). قال القسطلاني (١١/ ٤٨١): البكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء، واختلف في استئمارها، والحديث يدل على

<<  <  ج: ص:  >  >>