للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَوْلِ اللَّهِ: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ (١) جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب: ٥]، وَقَالَ: {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} [الكهف: ٧٣].

٦٦٦٤ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ (٢) قَالَ:

===

(١) قوله: ({وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ}) أي: ليس عليكم إثم فيما فعلتموه مخطئين، ولكن الإثم فيما تعمدتموه، وذلك أنهم كانوا ينسبون زيد بن حارثة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقولون: زيد بن محمد، فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن ينسبوهم لآبائهم الذين ولدوهم، ثم قال: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} قبل النهي. ويقال: إن هذا على العموم فيدخل فيه كل مخطئ. وغرض البخاري هذا يدل عليه حديث الباب. قوله: {لَا تُؤَاخِذْنِي} يخاطب موسى عليه السلام الخضر عليه السلام، وذلك بعد ما جرى من أمر السفينة، وبهذا استدل على أن الناسي لا يؤاخذ بحنثه في يمينه. فإن قلت: الخطأ نقيض الصواب، والنسيان خلاف الذكر، ولم يذكر في الترجمة إلا النسيان فلا تطابقها إلا الآية الثانية، وكذلك لا يناسب الترجمة من أحاديث الباب إلا الذي فيه صرح بالنسيان، والآية الأولى لا مطابقة لها في الذكر هنا، فإن المطابقة على تقدير عموم الآية، وليس كذلك، ألا ترى أن الدية تجب في القتل بالخطأ، وإذا أتلف مال الغير خطأ فإنه يغرم؟ قلت: إنما ذكر الآية الأولى وأحاديث الباب على الاختلاف ليستنبط كل منها ما يوافق مذهبه، ولهذا لم يذكر الحكم في الترجمة، وإنما ذكرها لأنها أصول الأحكام ومواد الاستنباط التي يصلح أن يقاس عليها، ووجوب الدية وغرامة المال بإتلافه خطأ من خِطَاب (١) الوضع، "ع" (١٥/ ٧١٢)، أي: لا من خطاب التكليف.

(٢) ابن كدام، "ع" (١٥/ ٧١٣).


(١) في الأصل: "خطاب من خطاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>