للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (١)، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قرأ بالآيتين (٢). . . " [راجع: ٤٠٠٨].

٥٠٠٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ (٤) مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (٥) " (٦). [راجع: ٤٠٠٨].

"بِالآيَتَيْنِ" في قتـ: "الآيَتَيْنِ". "وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ" في ذ: "حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ".

===

(١) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، "ف" (٩/ ٥٥).

(٢) قوله: (من قرأ بالآيتين) كذا اقتصر البخاري من هذا المتن على هذا القدر، ثم حول السند إلى طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن، "فتح الباري" (٩/ ٥٦).

(٣) الفضل بن دكين.

(٤) يعني من قوله تعالى {آمَنَ الرَّسُولُ} إلى آخر السورة، "ف" (٩/ ٥٦).

(٥) قوله: (كفتاه) أي: أغنتاه عن قيام الليل، وقيل: أراد أنهما أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل، وقيل: يكفيان الشر ويقيان من المكروه، أو عن قراءة سورة الكهف، أو آية الكرسي، أو عن ورده، أو عن شر الإنس والجن، كذا في "المجمع" (٤/ ٤٣٣). قال الطيبي (٤/ ٢٣٣): ولعل المراد من سورة الكهف ما ورد فيها من حفظ عشر آيات منها، ومن آية الكرسي ما ورد فيها من قوله: "من قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه اللَّه على داره".

(٦) من قيام الليل أو من قراءة القرآن مطلقًا، "قس" (١١/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>