٦٩٦٢ - حَدَّثَنَا إسمَاعِيلُ (١) قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٢)، عَنِ الأَعْرَجِ (٣)، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يُمنَعُ (٤) فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ (٥) ". [راجع: ٢٣٥٣].
"حَدَّثَنِي مَالِكٌ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا مَالِكٌ".
===
(١) ابن أبي أويس، "ع"(١٦/ ٢٤٥).
(٢) عبد الله بن ذكوان، "ع"(١٦/ ٢٤٥).
(٣) عبد الرحمن بن هرمز، "ع"(١٦/ ٢٤٥).
(٤) قوله: (لا يُمنع) على صيغة المجهول، يعني: لا يمنع فضل الماء عنه بوجه من الوجوه؛ لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه، وفي تسميته فضلًا إشارة إلى أنه إذا لم تكن زيادة عن حاجة صاحب البئر جاز لصاحب البئر منعه. صورته: رجل له بئر وحولها كلأ مباح - وهو بفتح الكاف واللام المخففة وبالهمزة: وهو ما يرعى -، فأراد الرجل الاختصاص به فيمنع فضل ماء بئره أن يَرِدَهُ نَعَم غيره للشرب، وهو لا حاجة له إلى الماء الذي يمنعه، وإنما حاجته إلى الكلأ، وهو لا يقدر على منعه لكونه غير مملوك له، فيمنع الماء ليتوفر له الكلأ، وأمر الشارع صاحب البئر أن لا يمنع فضل الماء لئلا يكون مانعًا للكلأ، "ع"(١٦/ ٢٤٥). ويظهر أن المناسبة أن صاحب البئر يدعي أنه لا فضل في ماء البئر؛ ليحتاج من احتاج إلى الكلأ أن يبتاع منه ماء بئره ليسقي ماشيته، فيظهر حينئذ أنه تحيل بالجحد على حصول البيع ليتم مراده في أخذ ثمن ماء البئر، أو في توفير الكلأ عليه، وأما ابن بطال (٨/ ٣١٧) فأدخل في هذه الترجمة حديث النهي عن النجش، فلو كان كذلك لبطل الاعتراض، لكن ترجمة النجش موجودة في جميع الروايات بين الحديثين، "ف"(١٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦). مرَّ الحديث (برقم: ٢٣٥٣).