"فَهْوَ لَكَ" في صـ: "فَلَكَ" وذكر في "قس" قتـ، ذ، بدل صـ. "عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" في نـ: "عَلَى شُرُوطِهِمْ".
===
(١) قوله: (بأجر السِّمسار بأسًا) قال العيني: قال بعضهم -المراد به ابن حجر صاحب "الفتح"-: وكأن المصنف أشار إلى الردِّ على من كرهها، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين، انتهى. قلت: لم يقصد البخاري بهذا الردِّ على أحد، وإنما نقل عن هؤلاء أنهم لا يرون بأسًا بالسمسرة، وطريقة الردِّ لا يكون هكذا، وهذا الباب فيه اختلاف العلماء، فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بيَّن لذلك أجلًا، قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الثوب ولك درهم، أنه جائز وإن لم يوقت له ثمنًا، وكذلك إن جعل له في كل مئة دينار شيئًا وهو جُعل، وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئًا معلومًا، وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره، وقال أبو حنيفة: إن دفع له ألف درهم يشتري بها برًّا بأجر عشرة دراهم، فهو فاسد، وكذلك لو قال: اشتر مئة ثوب فهو فاسد، فإن اشترى فله أجر مثله، ولا يجاوز ما سمى من الأجر، "ع"(٨/ ٦٢٣).
(٢) هذا أيضًا مما وصله ابن أبي شيبة. ["تغليق التعليق"(٣/ ٢٨١)].
(٣) أي: فهو أجرة سمسرةٍ لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور، وقالوا: إن باع له على ذلك فله أجرة مثله، "ف"(٤/ ٤٥١).
(٤)"وقال ابن سيرين" محمد، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف"(رقم: ٢٠٣٩١)].