للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَذَهَبَتْ (١) ثُمَّ رَجَعَتْ (٢)، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ (٣) إِلَّا أُمُّ سُلَيْمٍ (٤) وَأُمُّ الْعَلَاءِ (٥) وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ (٦) أَبِي (٧) سَبْرَةَ وَامْرَأةُ مُعَاذٍ. [راجع: ١٣٠٦، تحفة: ١٨١٢٠].

"ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ" في نـ: "بِنْتُ أَبِي سَبْرَةَ".

===

(١) أي: لأن تساعدها أو لغيره، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)، "ع" (١٦/ ٤٦٠).

(٢) وبايعها، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)،"ع" (١٦/ ٤٦٠).

(٣) قوله: (فما وفت امرأة إلا أم سليم … ) إلخ، وقد مرَّ في "الجنائز" (برقم: ١٣٠٦): "فما وفت لنا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى". قال العيني (٦/ ١٤٥) هناك: فعلى الأول تكون بنت أبي سبرة امرأة معاذ، وعلى الثاني تكون غيرها؛ لأنه عطف على "ابنة أبي سبرة" بقوله: "وامرأة معاذ"، وعلى هذا: الخمس هي: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. ولقد خلط بعضهم في هذا المكان بالنقل من مواضع كثيرة غير الصحاح، وتكلم بالتخمين والحسبان، والصحيح ما في "الصحيح"، والله أعلم. وقال النووي: قولها: "فما وفت منا امرأة إلا خمس" معناه: لم يف ممن بايع مع أم عطية - في الوقت الذي بايعت فيه - من النسوة، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. وقال: فيه تحريم النوح وعظم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه؛ لأنه مهيج للحزن ودافع للصبر، وفيه مخالفة للتسليم والقضاء والإذعان لأمر الله تعالى، انتهى.

(٤) بالضم، أم أنس، اسمها مليكة، "ع" (١٦/ ٤٦٠).

(٥) بنت الحارث بن خارجة بن ثعلبة الأنصارية، "ع" (١٦/ ٤٦١).

(٦) شك من الراوي.

(٧) مرَّ الحديث وبيانه (برقم: ١٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>