للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ (١)، عَنْ حَفْصَةَ (٢)، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (٣) قَالَتْ: بَايَعْنَا (٤) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَ عَلَيَّ {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: ١٢] وَنَهَانَا عَن النِّيَاحَةِ، فَقَبَضتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ: فُلَانَةُ (٥) أَسْعَدَتْنِي (٦) وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا (٧).

"فَقَرَأَ عَلَيَّ" في هـ، ذ: "فَقَرَأَ عَلَينا".

===

(١) السختياني.

(٢) بنت سيرين، أخت محمد بن سيرين.

(٣) قوله: (عن أم عطية) بفتح المهملة الأولى، اسمها نسيبة - مصغر النسبة بالنون والمهملة والموحدة - الأنصارية، وقيل: بفتح النون أيضًا. ومرَّ في "كتاب الزكاة" (برقم: ١٤٤٦) ما يوهم أنها غير أم عطية حيث قالت: "عن أم عطية قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة"، لكن الصحيح أنها هي إياها لا غيرها. وقوله: "فقبضت … " إلخ، فإن قلت: هذا مشعر بأن البيعة لهن كانت أيضًا باليد؟ قلت: لعلهن كن يشرن باليد عند المبايعة بلا مماسة. قوله: "فلم يقل شيئًا" فإن قلت: لم ما قال - صلى الله عليه وسلم - شيئًا لها وسكت عنها ولم يزجرها؟ قلت: لعله عرف أنه ليس من جنس النياحات المحرمة، أو ما التفت إلى كلامها حيث بين حكمها لهن، أو كان جوازها من خصائصها. والمفهوم من "صحيح مسلم "أن"فلانة" كناية عن أم عطية الراوية للحديث، "ك" (٢٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، "ع" (١٦/ ٤٦٠).

(٤) بصيغة المتكلم، وإن صحت الرواية بصيغة الغائب فالمعنى صحيح، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)،) "ع" (١٦/ ٤٦٠).

(٥) غير منصرف، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)، "ع" (١٦/ ٤٦٠)

(٦) أي: في النياحة، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)، "ع" (١٦/ ٤٦٠).

(٧) أي: أن أكافئها بالنياحة، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)، "ع" (١٦/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>