للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوني فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (١)، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ". فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. [راجع: ١٨].

٧٢١٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ (٢)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ (٣) بِهَذِهِ الآيَةِ (٤): {وَلَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا} قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا امْرأَةً يَمْلِكُهَا (٥). [راجع: ٢٧١٣، أخرجه: ت ٣٣٠٦، تحفة: ١٦٦٤٠].

"وَلَا تَعْصُونِي" في نـ: "وَلَا تَعْصُوا وفي نـ: "وَلَا تَعْصُوهُ". "فَعُوقِبَ به" في نـ: "فَعُوقِبَ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ". "حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "أَخبرَنَا مَعْمَرٌ". " {لَا تُشْرِكُوا} " في نـ: "لَا تُشْرِكْنَ وفي نـ: "أَلَّا تُشْرِكْنَ".

===

(١) هذا صريح في الرد على من قال: إن الحدود زاجرات لا مكفِّرات، "ع" (١٦/ ٤٦٠).

(٢) ابن غيلان.

(٣) قوله: (بالكلام) لأن المصافحة ليست شرطًا لصحة البيعة. وقال الكرماني: فيه إشارة إلى أن بيعة الرجال كانت باليد أيضًا، "ع" (١٦/ ٤٦٠).

(٤) وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ … } الآية [الممتحنة: ١٢]، "ع" (١٦/ ٤٦٠)، "ك" (٢٤/ ٢٤٦).

(٥) إما بالنكاح أو بملك اليمين، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)، "ع" (١٦/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>