(١) قوله: (فمكث ساعة. . .) إلخ، مراده منه: أن التفريق بين الإيجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخر. وفي أخذه من هذا الحديث نظر؛ لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب، "ف" (٩/ ١٩٧).
(٢) أو تخلل كلام نحو ذلك بين الإيجاب والقبول، "قس" (١١/ ٤٨٣).
(٣) أي: كلاهما بعد القول للولي: زوجني، "قس" (١١/ ٤٨٣).
(٤) يعني حديث الواهبة، وتقدم مرارًا، "ف" (٩/ ١٩٧).
(٥) الحكم بن نافع.
(٦) ابن أبي حمزة.
(٧)[تقدم] طريق الليث موصولًا في "باب الأكفاء في المال" (برقم: ٥٠٩٢)، "ف" (٩/ ١٩٧).