للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَصْحَابُهُ (١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "دَعُوهُ (٢) فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا (٣) "، ثُمَّ قَالَ: "أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ (٤) مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". [راجع: ٢٣٠٥].

"فَقَالَ: أَعْطُوهُ" في قتـ: "قَالَ: أَعْطُوهُ". "فَإنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ" في هـ، ذ: "فَإنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ".

===

قلت: ليس الحديث بحجة عليه؛ لأنه لا ينفي الجواز، ولكن يقول: لا يلزم، يعني لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى والجواب بنفسه، وهو قول ابن أبي ليلى في الأصحِّ.

وفيه حجة لمن قال بجواز قرض الحيوان، وهو قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأجاب المانعون بأنه منسوخ بآية الربا، وهو قول أبي حنيفة وفقهاء الكوفة، قالوا: إن استقراض الحيوان لا يجوز، ولا يجوز الاستقراض إلا مِمَّا له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب ردِّ العين ولا إلى إيجاب القيمة لاختلاف تقويم المتقومِين، فتعين أن يكون الواجب رَدَّ المثل، فيختص جوازه بما له مثل، هذا كلُّه ملتقط من "العيني" (٨/ ٦٧٩ - ٨/ ٥٥٦)، "هـ".

(١) وأرادوا إيذاءه.

(٢) أي: اتركوه.

(٣) قوله: (لصاحب الحق مقالًا) يعني صولة الطلب وقوة الحجة، لكن على من يمطل أو يسيء المعاملة، وأما من أنصف من نفسه فبذل ما عنده واعتذر عما ليس عنده فلا يجوز الاستطالة عليه بحال، "عمدة القاري" (٨/ ٦٨١).

(٤) أي: أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>