(٥) مرَّ الحديث مرارًا في "النكاح"(برقم: ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٨٧).
(٦) قوله: (ملكتكها بما معك من القرآن) قال الكرماني (٢١/ ١٠١): فإن قلت: كيف جاز ما معه من القرآن مهرًا؟ وكيف جاز النكاح بلفظ التمليك؟ قلت: قال الشافعي: جاز أن يكون الصداق تعليم القرآن، والباء للمعاوضة كبعته بدينار، وأما التمليك فإما يكون ذلك من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- أو من خواص ذلك الصحابي، أو جرى لفظ التزويج أولًا ثم قال: ملكتكها،