تردد في مطابقة الحديث بالترجمة؛ فإنها ظاهرة لدلالته على صحة اتخاذ خاتم الحديد، وأنه يشعر بصحة لبسه أيضًا؛ فإن الخاتم إنما يتخذ غالبًا لذلك، وكذا يفهم من صلاحيته للصداق صحة اتخاذه والانتفاع به، وكان الباب منعقداً لبيان صحة الاتخاذ والانتفاع به بأي وجه كان فتمت المطابقة.
وأما الذي ورد في منع الخاتم من الحديد فمنه ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه:"أن رجلًا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه خاتم من شبهٍ فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالًا". قال في "الفتح"(١٠/ ٣٢٣): وفي سنده أبو طيبة، اسمه عبد الله بن مسلم، قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. هذا كله من "الخير الجاري". قال العيني (١٥/ ٧٢): أخرج ابن حبان حديثه، أي: هذا الحديث كما في "الفتح" وصححه. قال محمد في "الموطأ"(ح: ٨٧٠): لا ينبغي للرجل أن يتختم بذهب ولا حديد ولا صفر، انتهى. قال النووي: لا يكره لبس خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح، لخبر الصحيحين (خ: ٥٨٧١، م: ١٤٢٥): "التمس ولو خاتمًا من حديد".
(١) أي: سلمة بن دينار، "ك"(٢١/ ١٠١)، "ف"(١٠/ ٣٢٣).