٦٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٧)، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا (٨)
"عَنْ ثَابِتٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي ثَابِتٌ".
===
المعصية، لأن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير وهو معصية، انتهى. قلت: كل منهما لم يذكر شيئًا فيه كفاية للمقصود، وغاية ما في الباب أنهما تكلفا في بيان وجه المطابقة بين الترجمة والحديث الأول ولم يجيبا عما قاله ابن بطال: ولا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملك، وهو ظاهر، "ع"(١٥/ ٧٤٤).
(١) هو القطان.
(٢) هو الطويل.
(٣) البناني.
(٤) قال الكرماني (٢٣/ ١٣٦): وجه المطابقة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسه. مرَّ الحديث (برقم: ١٨٦٥).
(٥) قال: "ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي.
(٦) هو مروان بن معاوية الكوفي، أشار بهذا إلى أن حميدًا صرّح بالتحديث بهذا عن ثابت، "ع"(١٥/ ٧٤٥).
(٧) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع"(١٥/ ٧٤٥).
(٨) قيل: اسمه تراب، "ك"(٨/ ١٣٠). مرَّ الحديث (برقم: ١٦٢٠).