للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِلْبَائِعِ (١) "، وَللْبَائِعِ (٢) الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ (٣).

٢٣٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٤)، أَنَا اللَّيْثُ (٥)،

"وَللْبَائِعِ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَلِلْبَائِعِ". "حَتَّى يَرْفَعَ" فيِ نـ: "حَتَّى تُرْفَعَ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ وفي أخرى: "أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ". "أَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ".

===

(١) قوله: (من باع نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ فثمرتها للبائع) هذا الحديث مضى موصولًا في "باب من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ" (برقم: ٢٢٠٣)، ومطابقته للترجمة في قوله: "فثمرتها للبائع" لأن الثمرة التي بيعت بعد التأبير لما كانت للبائع لم يكن له وصول إليها إلا بالدخول في الحائط، فإذا كان كذلك يكون له حق الممَرِّ، ومعنى التأبير: الإصلاح والإلقاح، وقد مضى هناك مستوفى، "ع" (٩/ ٩٦).

(٢) من كلام البخاري، ولا يظن أن قولَه: "وللبائع" إلى آخره من الحديث، ومن ظن هذا فقد أخطأ، "ع" (٩/ ٩٧).

(٣) قوله: (وكذلك ربُّ العَرِيَّة) لأن صاحب العريّة لا يُمْنَعُ أن يدخل في حائط المعرى لتعهُّد عريَّته بالإصلاح والسقي، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء، وأما من له طريق مملوكة في أرض غيره، فقال مالك: ليس له أن يدخل في طريقه بماشيته وغنمه، لأنه يفسد زرع صاحبه، وقال الكوفيون والشافعي: ليس لصاحب الأرض أن يزرع في موضع الطريق، قاله العيني (٩/ ٩٧)، وتفسير العريّة مضى في "كتاب البيوع" (برقم: ٢١٩٢) في "باب تفسير العرايا".

(٤) "عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(٥) "الليث" تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>