للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ (١)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٢)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٣)، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ (٤) فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إَّلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٥) "، وَعَنْ مَالِكٍ (٦)، عَنْ نَافِعٍ (٧)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ (٨). [راجع: ٢٢٠٣، أخرجه: م ١٥٤٣، د ٣٤٣٤، ت ١٢٤٤، ق ٢٢١١، ٢٢١٠، تحفة: ٦٩٠٧، ١٠٥٥٨، ٨٣٣٠].

٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٩)، ثَنَا سُفْيَانُ (١٠)،

"ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ".

===

(١) " ابن شهاب" هو الزهري.

(٢) "سالم بن عبد الله" يروي "عن أبيه" عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(٣) لكن بشرط أن لا يكون المال ربويًّا، قاله الشافعي وأبو حنيفة؛ لِما فيه من الربا، "قس" (٥/ ٤١٧).

(٤) قوله: (وله مال) إضافة المال إلى العبد كإضافة الثمرة إلى النخلة "ف" (٥/ ٥١)، "ك" (١٠/ ١٩٠).

(٥) قال مالك: يجوز لإطلاق الحديث، "قس" (٥/ ٤١٧).

(٦) "مالك" الإمام، معطوف على قوله: "حدثنا الليث" فهو موصولٌ، "ف" (٥/ ٥١).

(٧) "نافع" مولى بن عمر.

(٨) أي: في شأن العبد، "ك" (١١/ ١٩٠).

(٩) البيكندي، "قس" (٥/ ٤١٩).

(١٠) هو ابن عيينة، "ع" (٩/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>